قراءة تحليلية في مواد مايسمى الدستور الاتحادي وخطرها على الهوية الجنوبية

قراءة تحليلية في مواد مايسمى الدستور الاتحادي وخطرها على الهوية الجنوبية

المحامي محسن عبيد
كيف تقضي ماده واحده من دستور دوله الأقاليم الاتحاديه على الهويه الجنوبيه والتركيبة المتجانسه لسكان اقاليمها  وتحرم سكان كل إقليم  من ثروته وكافه حقوقهم لصالح مواطني الشمال الذين يمنحهم دستور دوله الأقاليم الاتحاديه كل الحقوق السياسيه والعامه والمواطنة اسوه بسكان الإقليم 
سنستعرض معكم وبحلقات متسلسله تتظمن كل منها شرحا لمظمون  ماده واحده او اكثر  من مواد دستور دوله الأقاليم الذي تتبناه الشرعيه اليمنيه و لنحذر كل جنوبي وفي مقدمتهم من يساند الشرعيه بكل محافظات الجنوب ليعلم  أضرار دستور الدوله الاتحاديه الأقاليم ليس عليه فقط بل وعلى مستقبل أولاده وحقوقهم  وهويتهم  الجنوبيه بشكل عام وموضوعنا اليوم  من هم  ابناء  الجنوب وأبناء الإقليم والولايه والمديريه  وفقا للدستور الاتحادي الذين يحق لهم القيد في سجلات الناخبين بكل مديريه وولائه ومحافظه واقليم لينتخبوا عن محافظاتهم واقاليمهم مرشحيهم للمجالس التشريعيه الاتحاديه ومجلس اقاليمهم وولاياتهم ومديرياتهم وكذا من يحق له منهم  الترشح لعضويه هذه المجالس المركزيه والمحليه باسمهم  ولرئاستها  ايضا وفقا  لدستوردوله  الأقاليم الاتحاديه ؟
اعطت الماده رقم (149+231)بالدستور الاتحادي الحق لاي مواطني يمني مقيم باي إقليم  لمده عام قبل بدء قيد الناخبين الحق بالتسجيل في كشوفات قيد الناخبين بالاقليم الذي يقيم المقيدين لينتخب كاي من مواطني الإقليم مرشحه  لرئاسه  الجمهوريه 
كما اعطت ايضا كل يمني   لديه مكان اقامه ثابته باي إقليم سواء للعمل او السكن او الملكيه  ولمده ثلاثه اعوام  قبل تسجيل القيد للناخبين و بغض النظر عن مكان ميلاده الحق بممارسته لحقوقه السياسيه  في الإقليم المقيم فيه بشرط أن يستكمل الاقامه لثلاثه اعوام قبل مباشره القيد للناخبين ليتمكن من ممارسه كل حقوقه السياسيه بالانتخاب والترشيح في الإقليم المقيم فيه  أو الانتخاب لممثليه في الرئاسه  اوالمجالس  الاتحاديه  اوالترشح لعضويتها باسم  الإقليم ايضا
 ولايحرم من هذا الحق الا ان وجدت فيه موانع الترشيح العامه مثل إدانته قضائيا لارتكابه لجريمه مخله للشرف والامانه والسن القانوني ومستوى علمي اقل من ثانويه عامه
وهذا يعني ان كل من يعمل من ابناء الشمال ولوكان مولده وعائلته في سنحان اومران بصعده وبعض النظر عن هدف اقامته باي من محافظات الجنوب
كالباعه في المحلات و الفرشات والباعه المتجولين  وعمال الاحر اليومي بالجولات  وطلاب الحامعات بمراحلها النهائيه وبائعي و موردي القات وكل من يعمل متهم بموسسات الدوله في الجنوب العامه والخاصه المهم ان يتوفر له مكان اقامه يسكن فيه تتطابق مع المده المحدده بالدستور للترشح او الانتخاب  لكل درحه من درجات السلطه التشريعيه اوالتنفيذيه والتي حددت  اطولها بالاقامه لمده ثلاثه اعوام فقط امتلك خلالها  عنوان دايم له في ايامن مديريات  حضرموت اوالمهره اوسقطره اوشبوه اوعدن  اولحج اوابين والضالع ليصبح عضوا نيابيا عنهم يمثلهم مركزيا اويديرمجالسهم محليا بالاقليم اوالولايه اوالمديريه 
 وهنا ننبه الى الأهم وهي تحقق الخلل في التركيبة السكانيه لأقاليم الجنوب بفعل هذا الدستور الذي يصبح به كل يمني مقيم بمديريات الجنوب له كل الحقوق السياسيه لمواطني   المديريه والولابه والاقليم   والذي  يعني القضاء  على الهويه والاراده  الجنوبيه حتى في نطاق مديريات كل  محافظه وتأثير النزوح اليمني على الهويه الجنوبيه اجتماعيا فيها ايضا 
وهنا ننبه بشكل خاص كل جنوبي يقف إلى جانب الشرعيه اليمنيه ويدعمها عن سوء فهم لتاسيس مشروعها التآمري على الجنوب والمنثل  بدوله الاقاليم  ودستورها الاتحادي   دون ان يعرف ضرر هذا الإقليم والدوله ودستورها  عليه واولاده ومستقبلهم وهويتهم الجنوبيه ونتمنى منهمو التفكير لعمق  بهذا الضرر الذي ستحققه هذه الماده عند انشاء دوله الاقاليم وفقا لدستورها  وهي ماده واحده من مواد اخرى كثيره جد في دستور دوله الأقاليم ااشد خطوره على كل جنوبي وعلى وطنهم وثروتهم وحقوقهم  وتاريخهم وهويتهم الوطنيه التي لن يصبح هم أصحاب المنطقه والقرار فيها وبمصيرها بل سيشاركهم كل مقيم في ضل دعم دوله الأقاليم المتوقع لهم ليكونوا اداتها الدستوريه السيطره والتحكم بالقرار العام لهذه الأقاليم الجنوبيه وبقوه وحمايه الدستور والقانون ولنا تجربه بذلك بعد حرب ٩٤ 
ولنا جميعا بكل محافظات الجنوب  بتجربه الاستيطان اليمني خلال عشرين عاما درسا لنتجنبه ونجح الحنوبين  معا بافشاله لكن تقسيم الجنوبين وتفريقهم هذه المره وفقا لهذا الدستور الاتحادي  في أقاليم وتفكيكهم وفقا لهذا المشروع الاتحادي سيجعل مقاومه هذا الاستيطان المحمي بالدستور مشروعا وافشاله مستحيلا والموجه لتقسبم الجنوب و هويته الوطنيه والهويهالتاريخيه المتفرده لبعض  محافظاته  وباختصار فإن من يمتلك الحقوق السياسيه لمزوالتها بالاقليم وخاصه بالترشيح والانتخاب ليس من بلغ السن المحدده للترشيح والانتخاب في الإقليم من أبنائه  بل من كان مقيما فيها من عام الى ثلاثه اعوام قبل القيد اوالترشح سواء كان مولودا فيها اومقيما ولا فرق بينهم بذلك في ممارسه الحق حتى في اداره الإقليم واصدار تشريعاته 
 وسنواصل معكم بحلقه  قادمه نستعرض فيها  ماده جديده من عشرات المواد الاكثر خطوره على الهويه الجنوبيه وحقوق أبنائهاوحربتهم وثرواتهم  والمظمنه  بدستور دوله الأقاليم الاتحاديه 
مع التحيه 
المحامي محسن عبيد