
كتب| د. سهير علي أحمد
وفقا لنص المادة ١٢٣ من دستور الجمهورية اليمنية المعدل في ٢٠٠١م والتي تنص على انه " لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية " .
وفقا لمشاورات الرياض الذي عقد برعاية مجلس التعاون الخليجي في الفترة من ٢٩ مارس الى ٧ ابريل عام ٢٠٢٢م، و قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رقم ٩ ، ٧-٤ -٢٠٢٢م بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وعليه انتهت مؤسسة الرئاسة السابقة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي، وبذلك انتقلت كافة الصلاحيات الدستورية من الرئيس السابق الى مجلس القيادة الرئاسي، اي من رئاسة فردية الى رئاسة جماعية، وبما ان رشاد العليمي هو رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان عليه ان يقوم بالمصادقة على حكم الاعدام وفقا لنص المادة المذكورة .
فالقضاء قد اصدر احكامه بالاعدام وفقا للحيثيات والادلة المقدمة والمرفقة في الدعاوى المعروضة امامه.
ولهذا جوابي للمتسائلين عن عدم تنفيذ احكام الاعدام في حينها والمماطلة في تنفيذها هو عدم تصديق رئيس مجلس القيادة الرئاسي عليها، وهو من فوض اليه صلاحية تنفيذ نص المادة الدستورية رقم ١٢٣ والتي تقول لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد موافقة الرئيس.
وعليه على الجميع ادراك ذلك ولا يتأملوا بتنفيذ حكم الاعدام مالم يصادق عليها رشاد العليمي.
فهي مماطلة متعمدة من قبل الشرعية.
وعليه نؤكد ان تسليم الارهابيين كأسرى حرب.. مسؤولية سياسية وقانونية يتحملها رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضائه.